تعريف و اركان عقد البيع فى القانون المدني
الباب الأول: عقد البیع.
الفصل الأول:تعریف عقد البیع: المادة 351 ق م: ''ھو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي''. فالأصل فیھ الرضائیة
طبیعة العقد
اتجاه الارادتين الى ابرام عقد البيع (أصلا) عقد آخر يطلق عليه وصف البيع,تطبق عليه الأحكام الصورية المادة 198و199 ق.م
العناصر الجوھریة لعقد البیع
المحل
ھو تطابق الإرادتین
حول محل البیع.
الثمن
في حالة عدم الاتفاق على الثمن يرجع الأمر لقاضي الموضوع.
المسائل الثانویة لعقد البیع
عدم تطابق الارادتين حولها لا يؤدي الى بطلان العقد.-
-المسائل الثانوية المرقاة تكون بمثابة العناصر الجوهرية وقد تأخذ حكمها
استثناءا شكلیة بعض العقود :المادة 324 مكرر 1 ق م :
الجزاء
- البطلان المطلق عندما لا تفرغ في قالب رسمي، و یتصدى القاضي متى تعلق
الأمر بالنظام العام.
- الاتفاق المبرم قد یتحول إلى عقد آخر متى توافرت عناصره المادة 105 ق م
الآثار
- لا ترتب الرسمیة إلا حقوقا شخصیة بین المتعاقدین أما الحقوق العینیة
فلا تنسشأ و لا تنتقل إلا بتمام إجراءات الشھر .
- العقد الرسمي حجة قاطعة لا تدحض إلا بالتزویر.
- العقد العرفي مجرد تعھد شخصي بالبیع .
خصائصھ المادة 531 ق م :
التملیك
- تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة من ذمة المتصرف
إلى المتصرف لھ .
-یتطلب أھلیة كاملة المادة 82 ق إ م ج .
-يتطلب وكالة خاصة المادة 574 ق م و في حالة بيع رسمي افراغ الوكالة في قالب رسمي.
من عقود المعاوضة
-وجود مقابل نقدي ويلحق به السندات المالية.
-التعامل بالعملة الوطنية.
من العقود التبادلیة
* لكل طرف في مواجھة الآخر :
- الدفع بعدم التنفیذ المادة 123 ق م.
- دعوى الفسخ المادة 199 ق م.
- انفساخ العقد : قوة قاھرة .
الرضائیة
بحسب الأصل
عما قريب ساضع تلخيص الفصل الثاني