برنامج تقسيم الارث في الإسلام
كيفية توزيع الميراث فى الشريعة الاسلامية
أعطى الإسلام المیراث اھتمامًا كبیرًا، وعمل على تحدید الورثة، أو من لھم الحق في
تركة المیت، لیبطل بذلك ما كان یفعلھ العرب في الجاھلیة قبل الإسلام من توریث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، فجاء الإسلام لیبطل ذلك لما فیھ من ظلم وجور، وحدد لكل مستحق في التركة حقھ، فقال سبحانھ: { یوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلھا النصف ولأبویھ لكل واحد منھما السدس مما ترك إن كان لھ ولد فإن لم یكن لھ ولد وورثھ أبواه فلأمھ الثلث فإن كان لھ إخوة فلأمھ السدس من بعد وصیة یوصي بھا أو دین آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أیھم أقرب لكم نفعًا فریضة من الله إن الله كان علیمًا حكیمًا} [النساء:
التركة والمیراث:
ھي ما یتركھ المیت من الأموال مطلقًا، سواء كانت أموالا عینیة مثل الذھب، والنقود،
والأراضي و العمارات، أو المنافع مثل إیجار شقة معینة تورث لورثتھ عند الجمھور ماعدا الأحناف، والحقوق مثل حق التألیف، وحق الشفعة، وحق قبول الوصیة، فلو أوصى أحد لشخص بمبلغ معین، ومات الموصى لھ قبل قبضھ ورثتھ.
الحقوق المتعلقة بالتركة:
-1 تكفین المیت وتجھیزه.
-2 قضاء دین المیت.
-3 تنفیذ وصیتھ في حدود الثلث إلا إذا أجاز الورثة.
-4 تقسیم الباقى بین الورثة.
أسباب الإرث :
-1 النسب الحقیقى: لقولھ تعالي: {وأولو الأرحام بعضھم أولي ببعض في كتاب الله} [الأنفال:.[75
-2 الزواج الصحیح: ویدخل فیھ المطلقة رجعیًا مادامت في عدتھا، والمطلقة للمرة الثالثة إذا وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بھدف حرمانھا من المیراث، وكانت في عدتھا، ولم تكن قد رضیت بالطلاق.
موانع الإرث:
-1 الرق: فالعبد لا یرث سیده.
-2 القتل العمد: الذي یوجب القصاص أو الكفارة عند المالكیة، وأیضًا شبھ العمد والخطأ عند الجمھور.
-3 اختلاف الدین: كمن یتزوج مسیحیة فلا یتوارثان، ومن ارتد فلا یرث أقاربھ، وھم یرثونھ على المختار.
شروط المیراث:
-1 موت المورث حقیقة أو حكمًا كأن یحكم القاضي بموت المفقود، أو تقدیرًا كانفصال الجنین نتیجة لجنایة كضرب الأم مثلا.
-2 حیاة الوارث حیاة حقیقة، أو تقدیریة كالحمل.
-3 ألا یوجد مانع للإرث.
علم المواریث:
ھو القواعد التي یعرف بھا نصیب كل مستحق في التركة.
الفرائض وأصحابھا:
الفرائض: جمع فریضة، وھى النصیب الذي قدره الشارع للوارث، وتطلق الفرائض على
علم المیراث.وأصحاب الفرائض: ھم الأشخاص الذین جعل الشارع لھم قدرًا معلومًا من التركة وھم اثنا عشر: ثمان من الإناث، وھن الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقیقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والأم، والجدة الصحیحة. وأربعة من الذكور: ھم: الأب، والجد الصحیح، والزوج، والأخ لأم.
العصبة:
ھم بنو الرجل وقرابتھ لأبیھ الذین یستحقون التركة كلھا إذا لم یوجد من أصحاب الفروض أحد، أو یستحقون الباقى بعد أصحاب الفروض وھم ثلاثة أصناف.
میراث المرأة نصف میراث الرجل:
الرجل من واجبھ الإنفاق على من في حوزتھ من النساء، وكذلك مطالب بتوفیر مسكن
للزوجیة وتجھیزه، ومطالب بدفع المھر للزوجة، ومطالب بالإنفاق علیھا، وعلى الأولاد، وھذا كلھ یستغرق جانبًا من مالھ قد یفوق بكثیر ذلك النصف الذي فضل بھ على الأنثى، فمال الرجل عرضة للنقصان، ومال المرأة موضع للزیادة لأنھا لیست ملزمة بشيء من ذلك.
ومع ذلك نجد أن ھناك حالات في المیراث تتساوى فیھا المرأة م ع الرجل، وحالات أخرى تزید فیھا المرأة على الرجل، مثل ذلك إذا مات الرجل تاركًا زوجة وبنتین وأمّا وأخًا، فیكون وللزوجة الثمن، وللبنتین الثلثان، وللأم السدس وللأخ الباقي، فیكون نصیب الزوجة ثلاثة أمثال ھذا الأخ، ونصیب البنت ثمانیة أمثالھ، ونصیب الأم أربعة أمثا لھ، وقد یموت الرجل تاركًا بنتین وأما وأبا، فیكون للبنتین الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس، فیكون نصیب كل من البنتین ضعف نصیب الأب، ویكون نصیب الأم مساویًا لنصیبھ، بینما الإخوة لأم یرثون على التساوى فیما بینھم للذكر مثل حظ الأنثیین.
الحجب في المیراث:
الحجب: منع شخص من میراثھ كلھ أو بعضھ، فمثلاً: الزوج یرث من زوجتھ النصف إن لم یكن لھا ولد ، فإن كان لھا ولد فإنھ یرث الربع، وھذا یسمى حجب نقصان، أي أن وجود الولد أنقص میراث الزوج من النصف إلى الربع، والجد في غیاب الأب یرث، فإن وجد الأب فلا یرث الجد، فالأب ھنا ح جب الجد حجبًا تامًا عن المیراث، وھو ما یسمى بحجب حرمان أو حجب إسقاط.
الفرق بین المحروم من المیراث والمحجوب عنھ:
المحروم لیس أھلاً للإرث كالقاتل، بینما المحجوب أھل لھ إلا أن شخصا أولى منھ بالمیراث حجبھ عنھ. والمحروم لا یحجب غیره من المیراث أصلاً، ولكن ق د یحجب المحجوب غیره، فالإخوة محجوبون بالأب، والأم، ومع ذلك فوجودھم یحجب الأم حجب نقصان فترث السدس بدلاً من الثلث.
التخارج في المیراث:
إذا ارتضى أحد الورثة أن یأخذ قدرًا معلومًا من التركة قبل توزیعھا ویخرج من المیراث، فلا یرث مع باقى الورثة، جاز لھ ذلك، وھذا ھو التخارج. ویستبعد الجزء الذي أخذه الخارج من أصل التركة، ثم یوزع الباقى من التركة على باقى الورثة حسب أنصبتھم.
الرد في المیراث:
إذا أخذ أصحاب الفروض أنصبتھم من التركة، وبقى منھا شيء، ولم یكن للمیت عاصب یرث الباقى بالتعصیب، یرد الباقى على أصحاب الفروض، ویقسم بینھم حسب أنصبتھم من التركة.
میراث الخنثى:
الخنثى: ھو الشخص المشكل، فلا یعرف أذكر ھو أم أنثى . وعند توریثھ ینظر إلى حالھ، فإن تبین أنھ ذكر یعطى میراث الذكر، وإن تبین أنھ أنثى یعطى میراث الأنثى . أما إذا خفى أمره، فیقسم المیراث مرة باعتباره ذكرًا، و مرة باعتباره أنثى، ثم ینظر إلى الحالین یكون نصیب الخنثى فیھ أقل، فیقسم المیراث على أساسھ.
میراث الحمل:
إذا مات الرجل تاركًا وراءه زوجة حاملا، فقد اختلف الأئمة في أمر میراثھ: فذھب المالكیة إلى وقف القسمة حتى تضع المرأة، وكذلك قال الشافعیة إلا أنھم قسموا لم ن لا یتغیر نصیبھ، وذھب الحنابلة إلى تقدیر الحمل باثنین، ذكورًا أو إناثًا بحسب الأكبر نصیبًا، وتوزیع التركة على ھذا الأساس إلا أن تلد المرأة فتعدل القسمة بحسبھ، أما الأحناف فیرون أن یوقف للحمل نصیب ابن واحد أو بنت واحدة، أیھما أكثر نصیبًا، ثم توزع التركة عل ى ھذا الأساس إلى أن تلد المرأة فتعدل القسمة بعد ذلك.
میراث المفقود:
المفقود : ھو الغائب المجھول الحال، فلا یدرى أھو حى أم میت.
حكمھ في المیراث: یوقف میراثھ إلى أن یتبین موتھ حقیقة أو یقضى بموتھ بعد مدة محددة، حددھا بعض الفقھاء بأربعة أعوام، وتوزع تركتھ على ورثتھ الموجودین بعد تحقق موتھ، أو انقضاء المدة، ولا میراث لمن مات منھم قبل ذلك، أما إذا كان للمفقود میراث من میت مات، فیوقف لھ نصیبھ إلا أن یعود أو یتبین موتھ، فإذا تبین موتھ عاد نصیبھ إلى شركائھ في التركة.
میراث الأسیر:
الأسیر كغیره من المسلمین یرثھم ویرثونھ، إلا أن ینجح الأعداء في فتنتھ في دینھ، فیتركھ.فیكون حكمھ حكم المرتد، فإذا لم یعلم حالھ من ناحیة دینھ وحیاتھ، فحكمھ حكم المفقود.
برنامج تقسيم الميراث في الإسلام ; طريقة توزيع الميراث فى الشريعة الاسلامية