بحث و موضوع حول الرشوة ppt,pdf,doc تحميل مباشر

0

بحث و موضوع حول الرشوة ppt,pdf,doc تحميل مباشر
لتحميل الكتب المرجوا الضغط على الروابط التالية :
بحث و موضوع حول الرشوة pdf
بحث و موضوع حول الرشوة doc
بحث و موضوع حول الرشوة ppt
*********
وهذا موضوع حول محاربة الرشوة لمن يحب الاطلاع عليه :
تعتبر الرشوة مرض اجتماعي إذ ابتلت به لأمة عاد عليها بالتفكك و الدمار في نظامها و أخلاقها و ضمائرها و لا بد من تضافر جهود الجميع  و على كافة المستويات لتدارك الخطر قبل استفحاله و تفادي آثاره المدمرة و ذلك بمحاربتها و العمل على استئصالها لكي لا تفسد مقومات المجتمع و معنوياته و تتحطم طموحه و تعرقل سيرته.
  و قبل كل شيء لا بد أن تدرك أن نقطة البداية في العلاج لأية مشكلة هي تشخيصها و الرغبة في علاجها لأن محاربة الرشوة دون توعية الجمهور من الموظفين و مثقفين من خدمات المرافق العمومية ، لن تجدي نفعا ما لم يتم تحسسيهم وشحذ هممهم و ضمائرهم .
بمسؤولياتهم اتجاه أنفسهم واتجاه وطنهم  وذلك  عن طريق غرس الفضائل الحميدة التي تحث على مكارم الأخلاق في نفوس الناس . 
ونتيجة لخطورة هذه الظاهرة التي تجاوز أثرها حدود الأوطان فقد أصبحت من المعضلات التي تعكف على دراستها ومحاربتها المنظمات الدولية منها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة ، مجلس الإتحاد الأوربي و غيرها من المنظمات الدولية .
و تعد الرشوة مظهرا من مظاهر الفساد الإداري وهذه اللفظة تطلق على هبوط السلوك الإداري و التنظيمي على مستوى معايير أخلاقيات الوظيفة العامة إلى مستوى التحلل من القيم و المبادئ والأعراف التي تعارفت عليها الجماعة والخروج بالوظيفة من إطارها الشرعي و المتمثل في تحقيق مصلحة شخصية من طرف العون الذي يشغلها .
: أركان جريمة الرشوة
كما هو مقرر في القواعد العامة أنه من أجل قيام أية جريمة ينبغي توافر مجموعة من الأركان وهي الركن المادي الذي يضم السلوك المجرم و النتيجة الإجرامية و العلاقة السببية.
و ركن معنوي ينطوي على علم و إرادة و باعث. و ركن شرعي و هو النص التجريمي. و نظرا لخصوصية هذه الجريمة ارتأينا أن نوضح صفة الجاني التي تعبر على قدر من الأهمية.
و عليه نبدأ:
المبحث01: الركن المفترض) صفة الجاني(
أن يكون الجاني موظفا عموميا علما أن المشرع الجزائري لم يكن موفقا في هذا المصطلح ففي فرنسا يقابله AGENT PUBLIC أما في الجزائر فيقابله FONCTIONNAIRE PUBLIC و بالرجوع للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لسنة 2003 و التي صادقت عليها الجزائر في 2004 استعملت مصطلح موظف عموميAGENT.PUBLIC
كما نجد أن المشرع الجزائري قد جمع مجمل نصوص قانون العقوبات 119 و ما يليها في قانون الفساد و خصوصا المادة 2بفقرتيها أ و ب.
نجدها تنص على ذوي المناصب التنفيذية الإدارية القضائية ذوي الوكالة النيابية، من يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط، و كذلك في من هوفي حكم الموظف و عليه سنبدأ أولا.

المطلب01: ذوي المناصب التنفيذية و، الإدارية و القضائية

أولا: الشخص الذي يشتغل منصبا تنفيذيا.
و نعني به رئيس الجمهورية، و رئيس الحكومة و الوزراء و كذا الوزراء المندوبين، فإن كل من  رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة فإن المحكمة العليا للدولة التي لم يتم تنصيبها هي الكفيلة بمحاكمتهما فالأول بخصوص الخيانة العظمى و الثاني بشأن الجنايات و الجنح بما فيها الرشوة، أما الوزراء فإن المحاكم العادية هي من تتولى النظر في محاكمتهم استنادا للمادة 573. من قانون الاجراءات الجزائية
ثانيا: الذي يشغل منصبا إداريا
أي من يعمل في الإدارة سواء كان دائما في منصبه أو مؤقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بغض النظر عن رتبته أو أقدميته.2

*  من يشغل منصبا دائما
أي أولئك الذين عرفهم القانون الأساسي للوظيفة العامة و بالرجوع للمادة 04 منه)الأمر المؤرخ في 14-07-2006 عرفه كالآتي : كل عون معين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبته ضمن السلم الإداري..(.
و انطلاقا من هذا التعريف يمكننا استخلاص 04 عناصر أساسية ينبغي توافرها و هي:
- صدور أداة قانونية يعين بمقتضاها الشخص في وظيفة عمومية كمرسوم رئاسي.
- أن يشغل الشخص وظيفته بصفة مستمرة و لا ينفصل عنها إلا بالوفاة أو التقاعد...إلخ.
- الترسيم في رتبة في السلم الإداري.

*  العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة مؤقتة.
لا تتوافر فيهم صفة الموظف بمفهوم القانون الإداري كالأعوان المتعاقدين المؤقتين.

ثالثا: الذي يشتغل منصبا قضائيا
المقصود به LE JUGE و ليس MAGISTRAT و قسمهم القانون الأساسي للقضاء إلى فئتين:
القضاة التابعون للقضاء العادي حسب المادة 2 من القانون رقم04 11المتضمن القانون الاساسي للقضاء
القضاة التابعون للقضاء الإداري و يشمل كذلك المحلفون، المساعدون في محكمة الجنايات و المساعدون في قسم الأحداث.
: الركن المادي لجريمة الرشوة

علما أنه اختلفت التشريعات في تجريمها للرشوة فمنهم من أخذ بنظام ثنائية الرشوة و البعض  الآخر  بوحدة الرشوة.
فأما نظام وحدة الرشوة فلا يرى فيها إلا جريمة واحدة يرتكبها الموظف العمومي باعتباره الفاعل الأصلي و كون الراشي مجرد شريك و هو ما انتهجه المشرع المصري على وجه الخصوص.2
أما نظام ثنائية الرشوة فيأخذ  به المشرع الجزائري و كذا نظيره الفرنسي و هي تشمل جريمتين متمايزتين:نص عليها المشرع الجزائري في مادته25 بفقرتيها الاولى و الثانيةاما المشرع الفرنسي فنص عليهما في مادتين مستقلتين432 فقرة11و المادة435فقرة03من قانون العقوبات
الأولى: سلبية:اي من جانب الموظف العمومي و تكمن في طلب أو قبول مزية غير مستحقة.
و الثانية: ايجابية: من جانب صاحب المصلحة وتتحقق بوعد الموظف العمومي أو عرض أو منح مزية غير مستحقة مقابل قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
و من خلال هاتين الصورتين المختصرتين عن كل من الرشوة السلبية و الإيجابية سنشرع في توضيح الركن المادي للرشوة السلبية ثم ذلك الخاص بالرشوة الايجابية.